الرئيسية >

الحج والعمرة

ما لا بد من معرفته قبل الحج

أعمال الحج

مواقيت الحج

الإحرام بالحج له ميقات زماني وميقات مكاني:

فالميقات الزماني: من أول ليلة عيد الفطر في شوال إلى فجر يوم النحر، أي يجوز للمسلم أن يحرم بالحج من هذا الوقت، ويفوت الإحرام بالحج بعد فوات فجر يوم النحر.

أما الميقات المكاني: فيختلف بالنسبة لمن يقيم في مكة (أو داخل حدود الحرم) ومن يقيم خارج ذلك، وبيان ذلك: أن أهل مكة يحرمون منها.

وأمَا مواقيت من كان خارج مكة فهي:

ذو الحٌليفة: المعروف الآن بــ(أبيار علي) ميقات أهل المدينة ومَن جاء مِن قِبَلِها.

الجٌحفة: المعروف الآن بــ(رابغ) ميقات مصر والمغرب ومَن جاء مِن قِبَلِها.

يَلَمْلَم: المعروف الآن بــ(السعدية) ميقات أهل اليمن ومَن جاء مِن قِبَلِها.

قرن المنازل: المعروف الآن بــ(السيل الكبير) ميقات أهل نجد ومَن جاء مِن قِبَلِها.

ذات عِرْق: المعروف الآن بــ(الضريبة أو الخريبات) ميقات أهل العراق وخرسان وفارس ومَن وراءهم.

الإحرام

الإحرام هو: نِيَّة أحد النسكين -الحجّ أو العمرة-، أو هما معًا، مفرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان بدونه.

واجبات الإحرام

الواجب هو: ما يحرم تركه اختيارًا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم، وهي: تجرد الذَّكَر من كل الثياب المخيطة المحيطة؛ فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف، وكشف الرأس للذَّكَر.

محظورات الإحرام

يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى (المحظورات)؛ هي ما يلي:

  • لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة.
  • تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.
  • حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد.
  • عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره.
  • مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة.

فتحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل على تفصيلٍ يأتي بيانه بعد ذلك، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.

الطواف

الطواف بالكعبة المشرفة عبادة يثاب عليها المسلم؛ سواء فعلها على سبيل الوجوب أوالتطوع؛ قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]

والطواف هو: الدوران حول البيت الحرام.

وهو ثلاثة أقسام:

طواف القدوم:هو الطواف الذي يفعله القادم إلى مكة من غير أهلها تحيةً للبيت العتيق؛ لذلك يستحب البدء به دون تأخير.

وطواف الإفاضة:وهو ركن من أركان الحج المجمع عليها، لا يتحلل الحاجّ التحلل الأكبر من دون أن يفعله، ولا ينوب عنه شيء البتة، ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة، ويبيت بالمزدلفة، فيأتي منًى يوم العيد، فيرمي وينحر ويحلق، ويأتي مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة.

وطواف الوداع: وهو الطواف الواجب على الآفاقي -أي الذي ليس من أهل مكّة-، قبل خروجه من الحرم إلى الديار، ويكون ذلك آخر عهده بالبيت.

ويشترط في الطواف:الطّهارة من الحدث؛ سواء أكان في الثوب أو في المكان، وستر العورة، والنيّة عند الشروع في الطواف، ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود، وأن يكون البيت الحرام عن يسار الطائف، أن يكون الطواف حول الكعبة وخارجها؛ فلو طاف الشخص داخل الحِجْر لم يصح طوافه، وأن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، والموالاة بين أشواط الطواف.

السعي بين الصفا والمروة

السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ تبدأ من الصفا، وتختم بالمروة، ويتشرط في السعي أن يكون بعد طواف؛ سواءٌ كان ركنًا أو واجبًا أو نفلًا.

الصفة المستحبة للسعي بين الصفا والمروة

يصعد الحاجّ على الصفا حتى يرى الكعبة من الباب، ويستقبل الكعبة، ويقول: "نويت أن أسعى بين الصفا والمروة سعي الحج (أو العمرة) سبعة أشواط لله تعالى"؛ مكبرًا مهللًا حامدًا، داعيًا بما يشاء، فإن الدعاء مستجاب في هذا الموضع، ثم ينزل متوجهًا نحو المروة ماشيًا بتؤدة واطمئنان قائلًا: "رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم"، ويشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر قدر ستة أذرع فيُهَرول، بحيث يلتوي إزاره بساقيه دون عنت أو مبالغة، ناويًا بذلك العبادة، لا المسابقة، حتى يتجاوز الميلين الأخضرين، ثم يمشي بتؤدة حتى يصل إلى المروة فيصعد عليها، ويفعل كما فعل على الصفا من تكبير وتهليل وتحميد ودعاء؛ فهذا شوط واحد، ثم يعود قاصدًا الصفا، ويمشِي في موضع مشيه في الشوط الأول، ويُهَرْول في موضع هرولته، فإذا وصل إلى الصفا فعل كما فعل أوّلًا، وهذه مرة ثانية، وهكذا حتى يكمل سبع مرات؛ مبتدئًا بالصفا مختتمًا بالمروة.

المكث بمنى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة

يخرج الحاج يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) إلى منى فيصلي الظهر بها، ويبيت بها ليلته، حتى يصلي الفجر؛ وذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب.

الوقوف بعرفة

الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، والوقوف بعرفة يكون يوم التاسع من ذي الحجة، ولو لحظة، في أي جزء منها، ولو مارًّا. ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر (يوم العاشر من ذي الحجة).

ويستحب الوقوف بجبل الرحمة، متوضئًا، بعد أن يكون قد أدى صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بنمرة مستمعًا للخطبتين، ملتزمًا بالدعاء، والتضرع إلى الله، حتى غروب الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة.

الكفارات

كفارات الحج:هي الأمور التي وضعها الشارع للتكفير عن فعل محظور من محظورات الحج لجبر الخلل الذي وقع الحاج فيه؛ مثل:

  1. كفارة ترك واجب من واجبات الحج: فمن ترك واجبًا لزمه الإتيان به إن كان وقته باقيًا وإن مضى وقته أو عجز عن أدائه بدون عذر وكان متعمدًا؛ فعليه فدية وهي ذبح شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه.
  2. كفارة الإحصار: وهو المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحو ذلك؛ فعليه ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها.
  3. كفارة قتل الصيد: كفارته أن يُهدي مثله من النعم.
  4. كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس، واستعمال الطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك؛ فالواجب فيه على التخيير ذَبْحُ شاة، أو التصدقُ بثلاثة آصُعٍ- ومقداره عند الجمهور 3,12 كجم-، أو صومُ ثلاثة أيام.
  5. كفارة الجماع: وهو الدم الواجب بالجماع، فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني فسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا: ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.

 الفتاوى

المبيت بمنى أيام التشريق

يعود الحاج يوم النحر (وهو اليوم العاشر) إلى منى ويبيت بها.

وفي أيام التشريق (من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر) يبقى الحاج بمنى، حتى إذا زالت الشمس عن وسط السماء ظهرًا من أول أيام التشريق (اليوم الحادي عشر من ذي الحجة) ذهب إلى رمي الجمرات، ثم يبيت بمنى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق (اليوم الثاني عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات أيضًا، علمًا بأنه يجوز الرمي في أي وقت من اليوم؛ سواء قبل الزوال أو بعده.

فإن تعجل واكتفى بيومين؛ نزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات، ولا يبقى إلى اليوم الثالث، وإن لم يتعجل؛ بات بمنى الليلة الثالثة، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات.

وإن ترك الحاج المبيت بمنى فلا شيء عليه على ما هو مذهب السادة الحنفية.

الفتاوى

الهدي

الهدي: اسم لما يُساق إلى الحرم تَقَرُّبًا، وإنما يجب على القارن والمتمتع، ولا يجب على المفرد إلا بفعل محظور أو تَرْكِ واجب. وهو كأضحية العيد؛ يشترط فيها أن لا يكون بها عيبٌ، أو مرضٌ، أو عورٌ وعرجٌ بيِّن.

ولا يجوز الأكل من الهدي إن كان واجبًا عليه بفعل محظور أو ترك واجب، وكذا إن نذر الهدي، أما إن كان الهدي متطوعًا به أو أضحية أو باعتباره من أنساك الحج -المتمتع والقارن- فلا مانع من الأكل منه.

أما عن محل ذبح الهَدْي: فالمُحْصَر يَذْبح في مكان إحصاره، وما عداه فالحرم كله محل للذبح، ولا يجزئ الذبح خارج الحرم. ولا يشترط أن يذبح الحاجّ هديه بنفسه، بل يجوز له أن يوكّل من يذبح عنه، أو يشتري صك الهدي.

التحلل من الإحرام

التحلل قسمان

التحلل الأول -أو الأصغر-: وتحل به محظورات الإحرام عدا النساء، ويحصل بالحلق عند الحنفية، وبالرمي عند المالكية والحنابلة، وبفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر عند الشافعية (وهذه الثلاثة هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة).

والتحلل الثاني -أو الأكبر-: وتحل به كل محظورات الإحرام حتى النساء، ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية، وبالإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية.

الإفاضة إلى المزدلفة

يتحرك الحاجّ من عرفة بعد غروب يوم التاسع حتى يصل إلى المزدلفة، ويجب المرور بالمزدلفة ولو لحظة عند بعض العلماء، ويسقط ذلك للعذر من غير فدية، فيصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت صلاة العشاء، ويتناول شيئًا من أكل أو شرب، ثم يبيت بالمزدلفة حتى يصلي الفجر بها، صباح يوم النحر (يوم العاشر من ذي الحجة)، ثم يرتحل من المزدلفة إلى المشعر الحرام، وإن لم يبت بها فلا شيء عليه على قول بعض الشافعية، وقول للإمام أحمد، وعند المالكية يكتفي الحاجّ بالمكث فيها بقدر ما يحط رحله ويجمع المغرب والعشاء.

ما بعد الحج

العودة إلى أرض الوطن

يستحب للحاج بعد قضاء النسك وزيارة النبي صلي الله عليه وآله وسلم أن يُعَجِّلَ من العودة الى أهله؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ» رواه الدارقطني.
وعلى الحاجّ عند عودته من الحج المداومة على الطاعات لأنها مفتاح الخير والنجاة يوم القيامة، وعليه ترك المعاصي لأنها تقسي القلب، وتمحق بركة العمر والرزق، وتفقد صاحبها لذة الطاعة.

أدعية الحج والعمرة

إذا ما انتهى الحاجّ من أداء المناسك

وذاق لذة الطاعة وشعر بحلاوتها؛ فعليه أن يشكر المولى عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ويسأله سبحانه وتعالى القبول، ثمّ عليه بعد ذلك أن يجاهد نفسه بالسعي إلى الاستقامة على الطاعة والإخلاص والابتعاد عن المعاصي، ويسأل المولى عز وجل التثبيت.